HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FIQHIYYAH LBMA-MMPJ
DAN PONDOK PESANTREN SE JAWA – MADURA
DI PP. DARUL FALAH AMTSILATI, BANGSRI – JEPARA
Selasa – Rabu, 15-16 Oktober 2019 M / 16-17 Shafar 1441 H
DEWAN MUSHOHHIH
1. KH. Imam Abi Jamroh
2. KH. Harisurrohman
DEWAN PERUMUS
1. K. Syarifuddin
2. K. Maimun Zubair
MODERATOR
1. Ust. Ali Musthofa
2. Ust. Ali Utsman
NOTULEN
1. Ust. Roychan Abdul Aziz
2. Ust. A. Alan Muqilul A.
Memutuskan:
NIKMAT BERBAYAR
Deskripsi Masalah
Kepedulian sosial adalah karakteristik yang sangat dijunjung sekali dalam budaya kehidupanbangsa
kita, bahkan penanaman karakter ini sering kita dapati semenjak dini, namun seiring berkembangnya
zaman budaya ini mulai mengikis, walau secara praktik masih tetap ada hanya saja nilai-nilai yang
terkandung didalamnya sudah diganti dengan hal-hal yang berbau materialistis, disuatu daerah ada suatu
tradisi sangat indah dilihat secara kasat mata yaitu ketika ada salah satu warganya memiliki suatu hajat
seperti pernikahan tanpa komando ataupun undangan maka warga yang lain akan berlomba-lomba
menyumbang hartanya, ada yang menyumbang logistik, materi, dll sesuai dengan tingkat ekonomi sang
penyumbang, namun hal ini menjadi dilema sendiri bagi yang mempunyai hajat, apalagi mereka yang
berekonomi rendah, karena adat mereka menganggap itu adalah hutang bagi yang punya hajat, sehingga
apabila ada penyumbang yang mempunyai hajat maka harus menegembalikan pemberian yang sesuai
dengan yang ia terima, jika tidak maka dia harus mendapatkan cemomohan dari masyarakat setempat.
Pertanyaan :
a) Bagaimana pandangan fiqih tentang kejadian tersebut?
b) Bolehkah sang penyumbang menagih sumbangan yang berbau balasan tersebut?
c) Apakah wajib bagi yang mempunyai hajat membalas pemberian tersebut menimbang adat masyarakat
sebagaimana deskripsi diatas?
(PP. Darul Falah Amtsilati Bangsri – Jepara)
Rumusan Jawaban Sub a :
Pemberian tersebut secara umum dimaksudkan untuk membantu shohibul hajat. Memandang bahwa
pemberian tersebut tidak shighot sama sekali, maka setatusnya hukumnya terdapat khilaf dikalangan ulama
:
a. Pendapat pertama menganggap sebagai hibah
b. Pendapat kedua menganggap bersetatus qordl (hutang).
c. Pendapat yang ketiga setatusnya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Apabila dalam kebiasaan
yang berlaku pemberian tersebut terbiasa dikembalikan, maka dikategorikan qordl. Apabila tidak
terdapat kebiasaan tersebut, maka termasuk hibah.
Referensi :
شرح الياقوت النفيس لألستاذ حممد بن أمحد الشاطري ج 2 ص 239-240
أما ما يهدى للعريس,فهذه معونة إال أن اإلشهار هبا يدخل فيها املفاخرة و املباهاة لكنها أهون من العطاء ابحلياء. وهذه املعونة
مطلوبة إمنا ينبغى أن ال جتاوز احلد وأن يكون العطاء خاليا من كل خصلة ذميمة حىت الذابئح األوىل ان ال يكتبوا عليها اسم
مهديها حىت ال تكون للفخر, أو أن يقصد هبا العوض مستقبال يف زواج أوالده القادم.وبلغنا أن بعض املهدين يكتب امسه على
الرايالت )الفرانصة( ليعرف صاحب الفرح عددها على أمل التعويض مبثلها مستقبال.
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ج 4 ص 228
وما جرت به العادة يف زماننا من دفع النقوط يف االفراح هل يكون هبة أو قرضا أطلق الثاين مجع وجرى على االول بعضهم قال
وال أثر للعرف فيه الضطرابه ما مل يقل خذه مثال وينوي القرض ويصدق يف نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا حيمل إطالق من قال
ابلثاين اهـ ومجع بعضهم بينهما حبمل االول على ما إذا مل يعتد الرجوع به وخيتلف ابختالف االشخاص واملقدار والبالد والثاين
على ما اعتيد وحيث علم اختالفه تعني ما ذكر اهـ )قوله: وجرى على األول بعضهم( قال: وال أثر للعرف فيه إخل، هذا البعض
هو الشهاب حج وعبارته يف حتفته الذي يتجه يف النقوط املعتاد أنه هبة وال أثر للعرف فيه؛ الضطرابه ما مل يقل خذه مثال وينوي
به القرض ويصدق يف نية ذلك هو ووارثه، وعلى هذا حيمل إطالق مجع أنه قرض أي حكما.
حاشية إعانة الطالبني ج 3 ص 63
)قوله: قال شيخنا: واالوجه يف النقوط إخل( عبارة التحفة: والذي يتجه يف النقوط املعتاد يف االفراح أنه هبة، وال أثر للعرف فيه
– الضطرابه – ما مل يقل خذه مثال، وينوي القرض، ويصدق يف نية ذلك هو أو وارثه.وعلى هذا، حيمل إطالق مجع أنه قرض
– أي حكما -.مث رأيت بعضهم ملا نقل قول هؤالء، وقول البلقيين أنه هبة، قال: وحيمل االول على ما إذا اعتيد الرجوع به،
والثاين على ما مل يعتد.قال: الختالفه أبحوال الناس والبالد.اهـ .وحيث علم اختالفه.تعني ما ذكرته، وأييت قبيل اللقطة تقييد هذا
اخلالف مبا يتعني الوقوف عليه.اه.وحاصله أن حمله إذا دفع لصاحب الفرح يف يده، فإن دفع للخاتن فال رجوع.ويف حاشية
البجريمي على شرح املنهج: والذي حترر من كالم الرملي وابن حجر وحواشيهما: أنه ال رجوع يف النقوط املعتاد يف االفراح – أي
ال يرجع به مالكه إذا وضعه يف يد صاحب الفرح، أو يد مأذونه – إال بشروط ثالثة: أن أييت بلفظ: كخذه، وحنوه.وأن ينوي
الرجوع، ويصدق هو أو وارثه فيها.وأن يعتاد الرجوع فيه.وإذا وضعه يف يد املزين وحنوه، أو يف الطاسة املعروفة، ال يرجع إال
بشر طني: إذن صاحب الفرح، وشرط الرجوع – كما حققه شيخنا ح ف.اهـ.
Rumusan Jawaban Sub a :
Hukum boleh atau tidaknya disesuaikan dengan perkhilafan di atas. Namun apabila terjadi perbedaan
antara pihak penyumbang dan shohibul hajat dalam hal memilih setatus hukum di atas, maka urusannya
diselesaikan dipengadilan.
Referensi :
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ج 4 ص 228
وما جرت به العادة يف زماننا من دفع النقوط يف االفراح هل يكون هبة أو قرضا أطلق الثاين مجع وجرى على االول بعضهم قال
وال أثر للعرف فيه الضطرابه ما مل يقل خذه مثال وينوي القرض ويصدق يف نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا حيمل إطالق من قال
ابلثاين اهـ ومجع بعضهم بينهما حبمل االول على ما إذا مل يعتد الرجوع به وخيتلف ابختالف االشخاص واملقدار والبالد والثاين
على ما اعتيد وحيث علم اختالفه تعني ما ذكر اهـ )قوله: وجرى على األول بعضهم( قال: وال أثر للعرف فيه إخل، هذا البعض
هو الشهاب حج وعبارته يف حتفته الذي يتجه يف النقوط املعتاد أنه هبة وال أثر للعرف فيه؛ الضطرابه ما مل يقل خذه مثال وينوي
به القرض ويصدق يف نية ذلك هو ووارثه، وعلى هذا حيمل إطالق مجع أنه قرض أي حكما.
قاف
ّ
ّد علوي بن أمحد الس
ترشيخ املستفيدين للسي ص 213
ل املقبوض هباكاملقبوض
ّ
.اىل ان قال.فعلى االو
ِ
امنا البيع عن تراض. الرضا خفي فاعترب ما يدل عليه من اللفظ فال ينعقد ابملعاطاة
ع الفاسد أى ىف أحكام الدنيا أما ىف األخرة
ْ
ابلبي فال مطالبة هبا. }قوله فال مطالبة هبا{ لك أن تقول الكالم مجيعه مفروض فيمن
ولو بال
ُ
ال يعلم او يظن رضا املأخوذ منه بدل . أما من علم او ظن رضاه فال يتأتى فيه خالف املعاطاة ألهنم اذا جوزوا له األخذ
من ماله جماان مع علم الرضا او ظنه فألن جيوز األخذ عند بدل الشيئ أوىل ألن املدار ليس على عوض والعدمه بل على ظن
الرضا فحيث وجد عمل به وحيئذ ال يكون أخذه من ابب البيع لتعذره بل من ابب ظن الرضا مبا وصل اليه وعجيب من األئمة
كيف أغفلوا التنبيه على ما ذكرته وكأهنم وكلوه اىل كونه معلوما انتهى ايعاب.
الشرواىن على حتفة احملتاج ج 9 ص: 471
)وله( أي الضيف مثال )أخذ ما( يشمل الطعام والنقد وغريمها وختصيصه ابلطعام رده يف شرح مسلم فتفطن له وال تغرت مبن وهم
فيه )يعلم( أو يظن أي بقرينة قوية حبيث ال خيتلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر )رضاه به( ألن املدار على طيب نفس املالك
فإذا قضت القرينة القوية به حل وختتلف قرائن الرضا يف ذلك ابختالف األحوال ومقادير األموال وإذا جوزان له األخذ فالذي
يظهر أنه إن ظن األخذ ابلبدل كان قرضا ضمينا أو بال بدل توقف امللك على ما ظنه ال يقال قياس ما مر يف توقف امللك على
االزدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فال ميلكه مبجرد قبضه له ألان نقول الفرق بينهما واضح )قوله إن ظن األخذ( أي الرضا
ابألخذ )قوله إن ظن األخذ ابلبدل إخل( ينبغي أن يكون حمله إذا ظن ابملثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن األخذ ابلقيمة فينبغي أن
يكون بيعا وإذا كان االنتفاع بعني ينبغي أن يكون إجارة مث األوىل أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس ال ضمينا وينبغي
أنه لو ظن رضا املالك بدون قيمة أو أجرة املثل ومل يرض املالك بذلك أن املدار على رضا املالك أخذا مما مر فال تغفل اهـ سيد
عمر
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي ج 4 ص 216
)قوله: فال ينعقد ابملعاطاة( على هذا قال يف الروض وشرحه املقبوض هبا كاملقبوض ابلبيع الفاسد فيطالب كل صاحبه مبا دفع
إليه إن بقي وببدله إن تلف. انتهى. فهو إذا كان ابقيا على ملك صاحبه فإن كان زكواي فعليه زكاته لكن ال يلزم إخراجها إال إن
عاد إليه أو تيسر أخذه، وإن كان اتلفا فبدله دين لصاحبه على اآلخر فحكمه كسائر الديون يف الزكاة هكذا يظهر فلو كان
أحدمها ممن يرى املعاطاة فيتجه أن ال جيب عليه الرد إال حبكم حاكم يرى الرد .
الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ج 2 ص 391
)تنبيه( لو كان أحدمها ممن يرى املعاطاة كاملالكي فالوجه أنه له العمل ابعتقاده فال جيب عليه الرد إال إن حكم عليه به حاكم
يرى الرد وأنه جيب على اآلخر العمل ابعتقاده فيجب عليه الرد وليس له التصرف فيما معه بنحو بيع وال بنحو االنتفاع إال إن
علم الرضا فليتأمل فلو أمسك املالكي ما أخذ عمال ابعتقاده وامتنع من قبول ما رده عليه الشافعي فهل للشافعي بيعه على وجه
الظفر واستيفاء حقه مبقتضى اعتقاده؟ ال يبعد أن له ذلك، وكذا لو مل ميتنع من القبول حيث امتنع من رد ما بيده فيما يظهر
فليتأمل سم.